ابن فهد الحلي

9

المهذب البارع

--> ( 1 ) المقنع : ص 120 س 16 قال : ويكون اللعان بين الحرة والمملوك وبين العبد والأمة وبين المسلم واليهودية والنصرانية . ( 2 ) المهذب : ج 2 ، كتاب اللعان والارتداد ص 309 س 4 قال : وإن كانت له امرأة يهودية أو نصرانية ثبت اللعان بينهما . ( 3 ) لاحظ عبارة النافع . ( 4 ) المختلف : الفصل الخامس في اللعان ص 55 س 9 قال : والوجه ما قاله الشيخ . ( 5 ) سورة المنافقون / 1 . ( 6 ) السرائر : باب اللعان والارتداد ص 330 س 10 قال : منها أن يكونا مكلفين سواء كانا أو واحد منهما من أهل الشهادة أو الجزية أم لا ، إذا كان اللعان بنفي الولد ، فأما إذا كان اللعان بزنا الخ . ( 7 ) الإستبصار : ج 3 ، أبواب اللعان ( 216 ) باب أن اللعان يثبت بادعاء الفجور وإن لم ينتف الولد ، ص 375 ذيل الحديث 10 قال بعد نقل الحديث : والآخر أن بمجرد القذف لا يثبت اللعان بين اليهودية والمسلم ولا بينه وبين الأمة الخ .